وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 29 مكرر من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، والتي تنظم حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق على الممولين.
“الشيوخ” يوافق على إسقاط دين الضريبة العقارية بشروط
وتنص المادة على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في عدد من الحالات المحددة، أبرزها وفاة المكلف دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، وكذلك في حال مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
ووفقًا للنص الذي أقره المجلس، تتولى لجان مختصة مسألة البت في طلبات الإسقاط، على أن يصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه.
وتلتزم اللجان بإصدار توصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد هذه التوصيات بقرار من الوزير أو من يفوضه. كما أجاز النص سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية المقررة إذا تبين أنه بُني على سبب غير صحيح.
كما أقر المجلس إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في حال سداد دين الضريبة المستحق عليهم حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من بدء سريانه، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة.
وخلال المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قرار الإسقاط لا يُعد قرارًا كاشفًا بقوة القانون، وإنما يخضع لفحص كل حالة على حدة وفق معايير وأسباب محددة. وأضاف أن قرارات الإسقاط قابلة للطعن وتخضع لرقابة القضاء.
وجاء ذلك ردًا على مداخلة النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الذي أبدى اعتراضه على استخدام لفظ “يجوز” في نص المادة، مطالبًا بمزيد من الضمانات لضبط آليات الإسقاط.