قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك للفصل في الدفوع المقدمة من الأطراف.
وجاء في الدعوى أن التعديلات الأخيرة تخالف الدستور ومبدأ المساواة، وتمس بحق المواطنين في السكن، مشيرة إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى إخلاء آلاف الأسر من منازلها بعد انتهاء مدة السبع سنوات المقررة دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات كافية للمستأجرين القدامى.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل المدة المحددة.
كما نص القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”، وفق معايير تشمل موقع العقار وطبيعة بنائه ومستوى المرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة. وتُمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.