علّق الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء على قرار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ببدء العمل بالدليل التنظيمي بشأن قواعد وإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب مستحضرات الصيدلة الدستورية.
توضيح بشأن القرار
وذكر أنه تلقّى توضيحًا بشأن القرار 868 يفيد بعدم وجود رسوم أو ترخيص على التركيبات المعتادة التقليدية التي تُعد من صميم المهنة، كما يؤكد قانون مزاولة المهنة.
وأكمل: “بالإضافة إلى ذلك فإن الرسوم أصبحت مقتصرة على (التركيبات الخطرة والعقيمة) التي تتطلب اشتراطات فنية وتجهيزية خاصة نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على سلامة المرضى.
وتابع: في نهاية الأمر، ما يهمنا هو سلامة وصحة المريض، وتوفير دواء بأسعار مناسبة وبأمان للمرضى، والشعور بهم”.
نص القرار
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وعلى قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ولمقتضى الصالح العام وحسن سير العمل وانتظامه.
وقالت المادة الأولى التي نشرت في جريدة الوقائع المصرية، إنه يعمل بأحكام الدليل التنظيمي المرافق للقرارن وتلتزم كل مؤسسة صيدلية تتخذ شكل صيدلية عامة أو خاصة أو مصنع مستحضرات صيدلية، وتزاول نشاط تركيب المستحضرات المشار إليها، وينشر هذا القرار بالفقرة من هذه المادة بجميع القواعد والإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها بالدليل المرفق، ويتم العمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاءت الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها بمعمل التركيبات للحصول على تصريح ممارسة التركيبات الدستورية، أنه يتم منح المؤسسة الصيدلية تصريح ممارسة التركيبات الدستورية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب توافرها، وذلك وفقًا للاشتراطات العالمية في هذا الشأن ومنها الدستور الأمريكي للأدوية USP.
ولكن هناك تعديلًا على هذه القرارات، فرئيس هيئة الدواء قرر أن تكون الرسوم على التركيبات الخطرة والعقيمة فقط، أما التركيبات الصيدلانية العادية، كما ينص القانون 127 لسنة 1959 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، فهي كما هي دون رسوم.