أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

قرار جديد يعيد الملف للواجهة.. ما الحالات التي تُسقط فيها الجنسية المصرية؟

رئيس مجلس الوزراء

أثار قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين تساؤلات حول الحالات التي يجيز فيها القانون للدولة اتخاذ هذا الإجراء، والضوابط القانونية المنظمة له.

وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، القرار رقم 54 لسنة 2026، متضمنًا إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد خالد عبدالمنعم محمد عطوة، المولود بمحافظة الجيزة في 20 يونيو 2002، بعدما التحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية.

ومنذ أسبوع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة مصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. كيف تُحتَسَب مدد الحبس الاحتياطي للمحبوسين قبل أول أكتوبر؟
الإصلاح السياسي
"الديمقراطية بعدين.. البلد محتاجة استقرار".. هكذا اتفق رؤساء مصر منذ 1952
5fc1c4bc-e462-47c0-8a8a-30997e5a6c76
مهزلة الألقاب العلمية الجامعية في الإعلام المصري.. من يُحاسب على ذلك؟

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، على إسقاط الجنسية المصرية عن مريم وائل أحمد فؤاد، من مواليد الجيزة بتاريخ 1/6/2005، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، حيث يتطلب في هذه الحالة الحصول على إذن من وزارة الداخلية في حال رغبة المواطن في الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي منح مجلس الوزراء سلطة إسقاط الجنسية بقرار مسبب في حالات محددة يرى المشرع أنها تمس ولاء المواطن للدولة أو تهدد مصالحها العليا.

ما الحالات التي نص عليها القانون؟

يمتد إسقاط الجنسية إلى حالات أخرى حددها القانون، من بينها اكتساب جنسية أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على الموافقات اللازمة للاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويجوز إسقاط الجنسية عن المواطن الذي تصدر ضده أحكام في جرائم تمس أمن الدولة من جهة الخارج، متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.

ومن بين الحالات كذلك استمرار المواطن في العمل لدى حكومة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء يطالبه بإنهاء هذا العمل إذا كان يمثل تهديدًا للمصالح العليا للدولة، وعدم امتثاله لذلك خلال ستة أشهر من إخطاره.

ويجيز القانون أيضًا إسقاط الجنسية عن المواطن المقيم خارج البلاد إذا انضم إلى تنظيم أو هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في مصر باستخدام القوة أو وسائل غير مشروعة.

ويشمل ذلك من يعمل لصالح دولة تربطها بمصر حالة حرب، أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، إذا ترتب على هذا العمل الإضرار بالمصالح العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو بالأمن القومي.

ونص قانون الجنسية كذلك على جواز إسقاط الجنسية عمن يتصف بالصهيونية، باعتبارها إحدى الحالات التي أوردها المشرع ضمن أسباب إسقاط الجنسية المصرية

 

 

 

 

 

 

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

مشغولات ذهبية
حالة من الاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع المنتهية ولايته
التصعيد مستمر.. عبدالعال يتقدم بشكوى ضد أعضاء "تجمع الدقهلية" للنيابة العامة
نائل حسن
اليوم.. "أمن الدولة العليا" تنظر التجديد الأخير لحبس نائل حسن
من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ

أقرأ أيضًا

IMG_4265
خالد يوسف يكتب: شهادتي: هل كان خوض "صباحي" لانتخابات الرئاسة 2014 باتفاق؟
حالة الطقس
أجواء خريفية على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 31
أحمد الطنطاوي
أحمد الطنطاوي: الدستور ليس وعودًا.. فنصوصه ملزمة وكل ما دونه يجب أن يلتزم بها
8943cd45-5ed4-49bb-83fe-0d218f70419c
 من عينة المنشطات إلى الإيقاف 4 سنوات.. قصة قضية هزت مسيرة نجم بيراميدز