أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم “1” لسنة 2026، متضمنًا الضوابط الواجب اتباعها تنفيذًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات.
النائب العام يحدد مصير المتهمين في قضايا جداول المخدرات
وأوضح الكتاب أنه ورد بتاريخ 16 فبراير 2026 كتاب من المستشار الدكتور رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يفيد بأن المحكمة أصدرت في اليوم ذاته حكمها في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، وقضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (100) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، كما قضت بسقوط جميع القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، السابقة واللاحقة على القرار المشار إليه، والمتعلقة بتعديل تلك الجداول.
ووجّهت النيابة العامة أعضاءها، فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بمواد أدرجت ضمن الجداول بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل بقرارات وزير الصحة والسكان، بأنه يتعين في القضايا المتداولة أمام النيابة ولم يُتخذ فيها قرار بعد إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
وفيما يخص القضايا المنظورة أمام المحاكم، فيتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بينما تُعرض القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة، سواء كانت باتة أو غير باتة، على المحامي العام المختص ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، مع احتفاظهم بحق الطعن وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بمواد كانت مدرجة بقرارات وزير الصحة والسكان ثم استُبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بما ترتب عليه تشديد العقوبة، شدد الكتاب على ضرورة تطبيق القيود القانونية الواردة بالجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان عند التصرف في القضايا المتداولة أمام النيابة، ويلتزم ممثلو النيابة أمام المحاكم بطلب تعديل مواد القيد وفقًا للجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة والسكان.
وأكد استمرار تنفيذ الأحكام غير الباتة بالإدانة إذا كانت في حدود العقوبات المقررة وفقًا للجداول المشار إليها، دون الإخلال بحق الطعن، وكذلك استمرار تنفيذ الأحكام الباتة في حال توافقها مع تلك الجداول، مع أحقية المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ قانونًا.
وأكد الكتاب الدوري استمرار العمل بالجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك في ضوء الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية وسقوط قراراته، حيث تظل هذه الجداول نافذة بالنسبة للوقائع التي ضُبطت خلال فترة العمل بالقرار المقضي بعدم دستوريته وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 في 17 فبراير 2026، والمتعلق باستبدال الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.