تقدّم السيد عاطف أبو الحمد مخيمر جاد بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 2813 لسنة 72 ق. عليا، ضد السيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، طالبا إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4313 لسنة 80 ق. بجلسة 21 أكتوبر 2025، والذي قضى برفض دعواه بشأن بطلان قبول أوراق ترشيح مرشحي حزب حماة الوطن على المقاعد الفردية والقائمة.
قصور وخطأ
وقال الطاعن في مذكرته إن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تجاهل أن جميع المرشحين قد تم اختصامهم صراحة في صحيفة الدعوى، مما ينفي القول بعدم انعقاد الخصومة، كما أشار إلى أن المحكمة تجاهلت طلبه الجوهري بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم ملفات الترشيح وفحص خطابات الصفة الممهورة بتوقيع الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب والمرشح في الوقت ذاته على القائمة الوطنية، معتبرا ذلك تضاربا في المصالح وإخلالا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
وأضاف “عاطف” أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت هذه الترشيحات رغم المخالفات الجسيمة التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخالف مواد الدستور أرقام (4)، (87)، (88)، و(92) التي تكفل المساواة والشفافية في الانتخابات.
كما دفع “عاطف” ببطلان الحكم لصدوره من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة، وهو ما يُعد إخلالا بالنظام القضائي ويُبطل الحكم طبقا لأحكام قانون المرافعات.
مطالبات الطاعن
وطالب الطاعن في ختام مذكرته بــ: قبول الطعن شكلًا لاستيفائه أوضاعه القانونية.
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن.
إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم ملفات مرشحي حزب “حماة الوطن” وفحص خطابات الصفة الصادرة عن رئيس الحزب.
استبعاد المرشحين المخالفين لأحكام الدستور والقانون، ووقف العملية الانتخابية مؤقتًا مع إعادة فتح باب الترشح تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واختتمت المذكرة بعبارة: “إن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها هي حجر الأساس في صون الإرادة الشعبية، وأي إخلال بها يمثل مساسا مباشرا بمبدأ المشروعية الدستورية.”