أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم ضوابط إنشاء وتشغيل دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل منشآت العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
إلزام المنشآت الكبرى بتوفير حضانات
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، يهدف القرار إلى تنظيم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم داخل أو بالقرب من أماكن العمل.
ونص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا للضوابط المحددة.
وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا للقوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل بدء التشغيل.
وأوضح أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.
وفيما يتعلق بنظام الاشتراك، نص القرار على سداد العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة اشتراكًا شهريًا بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.
كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر إنشاء أو التعاقد مع دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تقدم الخدمة.