أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

تعديل قانون الأنشطة النووية بين الردع والتصالح

مجلس النواب المصري

في الأيام الماضية خلال مناقشات مجلس النواب المصري في أبريل 2026، وافق البرلمان على تعديل مهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ذلك القانون الذي أصدرته الدولة من الأساس لتنظيم التعامل مع المواد النووية لضمان الأمان.

تعديل قانون الأنشطة النووية

ارتكز التعديل على المادة 110 من القانون ،وهي مادة تنظم الإجراءات الجنائية والعقوبات، بعد التعديل بات هناك بندا يسمح بالتصالح في بعض الجرائم المرتبطة بمخالفات مواد أخرى مثل مواد 105 و 106 و 107 و 108.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد المصري - تعبيرية
طرحات مصرية جديدة بقيمة مليار دولار.. هل نجحت السندات القديمة في التحسين؟
نفط
شركة الاستشارات العالمية ترسم 3 سيناريوهات لأسعار الخام هذا العام 
مرض الثلاسيميا
300 ألف مصاب في مصر.. مرضى "الثلاسيميا" بين ارتفاع الدواء ونقص أكياس الدم

بمعنى أوضح الجرائم التى كانت عقوبتها تصل إلى سجن مشدد وغرامات كبيرة، مثل تشغيل نووي بدون ترخيص أو تداول مواد مشعة ،أو استيراد منتجات بها نسب اشعاع أعلى من المسوح ،اصبح يمكن التصالح فيها بدلا من أن تكمل القضية في القضاء.

ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية تختلف وفقا لمرحلة القضية : قبل الإحالة ،بعد الإحالة ،أو حتى بعد صدور الحكم النهائي، مع شرطا أساسيا وهو إزالة سبب المخالفة على نفقة المتهم.

وفور إتمام التصالح تنقضي الدعوة الجنائية كأنها لم تكن. ذلك التعديل فتح باب واسعا للجدل، حيث تراه الناس وسيلة لتصحيح الأوضاع ،أو خطرا لأنه قد يقلل من الردع في جرائم حساسة مثل هذه.

وقال الدكتور يسري أبو شادي، مفتش الطاقة الذرية لـ “القصة”، أن فكرة التصالح قد تكون مقبولة، لكن تكمن المشكلة الحقيقة في أنها لا يمكن تطبيقها بشكل عام على جميع الحالات.

وأوضح أبو شادي، أنه لا بد أن يكون هناك تفرقة واضحة وفقا لنوع المادة المشعة وكميتها ودرجة خطورتها، لأنه من غير المنطقي التعامل مع كميات بسيطة من مادة مثل الكوبلت المستخدم في المستشفيات، التى يصبح إشعاعها ضعيفا بهد مرور فترة، بنفس الطريقة التى نتعامل بها مع مواد شديدة الخطورة مثل البلوتونيوم المستخرج من الوقود النووي المستهلك، خاصة وأن الأخير له خطورة استراتيجية كبيرة وقد يستخدم في تصنيع أسلحة نووية.

وأضاف دكتور يسري أبو شادي أنه من الضروري أن يكون لقانون التصالح ملحقًا فنيًا تفصيليًا بالأرقام والمعايير لتحديد الفروق بين الحالات، مؤكدا أنه لم يتضح حتى الآن إذا كان هذ الملحق موجودا ضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب أم لا؟.

وفي منشور له على فيسبوك، عبّر المحامي والحقوقي مالك عدلي عن رفضه الشديد لفكرة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية، معتبرا أن ذلك النوع من الجرائم ليس مجرد مخالفات عادية يمكن حلها بغرامة، لأنها قد تصل إلى تسميم المواطنون وتهديد حياتهم بشكل مباشر. مشيرا إلى أن السماح بالتصالح في تلك الحالات يفتح بابا أخطر، لأنه يعطي الحق لمرتكبي الجريمة بالإفلات من العقاب الجنائي مقابل المال، حتى وإن تضمن الفعل تعمدا أو إهمال جسيم.

وأضاف عدلي في منشوره، أما المشكلة الأكبر فهي اكتشافها بعد وصول المواد أو المنتجات الملوثة للناس وتداولها، حينها يكون الضرر قد وقع بالفعل، طارحا تساؤلا مهما: هل يمكن حينها أن يتم التصالح وتغلق القضية؟ معتبرا أن ذلك قد يخلق ثغرة قانونية خطرة يمكن من خلالها الالتفاف على القانون، تحديدا في جرائم لها تأثير على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وأكد مالك عدلي، أن الغرامات المالية ليست كافية على الإطلاق لمواجهة خطورة هذا النوع من الجرائم، حيث الضرر الناتج عنها أكبر بكثير من أي مقابل مادي ،وبالتالي لابد وأن يكون هناك تشديدا للعقوبات لتحقيق الردع الحقيقي.

كما حذر عدلي من أن التعديل بذلك الشكل قد يفتح الباب لاستغلاله من قبل بعض الأشخاص السيئين النية، مما يتعارض مع مبدأ حماية المجتمع وحقوق المواطنين في الأمن والصحة.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

تدريبات روسية
مناورات تضم 64 ألف عسكري.. روسيا تهدد أوروبا بالنووي وتحذر أوكرانيا
نقابة الصحفيين
"الصحفيين" تتقدم بطلبات لإعادة النظر بملف "سجناء الرأي"
محمد الحملي
الأحوال الشخصية.. الأزهر آخر من يعلم
images (6)
سقوط مرتقب للكنيست.. الأزمات الداخلية تعصف بالائتلاف الحاكم في إسرائيل

أقرأ أيضًا

d3e77251f66d452f90aa40d85261f56b
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل تراجعًا ملحوظًا
النفط
مزايدة عالمية جديدة.. مصر تطرح 15 موقعًا للتنقيب عن النفط في الربع الثالث
IMG_3534
ماذا يعني بيان الأزهر الخاص بقانون الأحوال الشخصية؟ ولماذا صدر الآن؟
d3e77251f66d452f90aa40d85261f56b
تراجع ملحوظ لأسعار الذهب اليوم