يستعد مجلس النواب لبدء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من أكتوبر 2026.
ويأتي انعقاد المجلس تنفيذًا لأحكام المادة 115 من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لدوره العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، على أن ينعقد المجلس بقوة الدستور في الموعد المحدد حال عدم صدور الدعوة.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية للدور الجديد بالإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، إذ يحدد أعضاء المجلس رغباتهم في الانضمام إلى اللجان، قبل إعلان القوائم المقترحة لعضويتها وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات بشأنها.
وبعد فحص الملاحظات والاعتراضات المقدمة من النواب، تُعلن القوائم النهائية لتشكيل اللجان، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، والتي تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين السر.
ويضم المجلس 25 لجنة نوعية تغطي مختلف الملفات التشريعية والخدمية، من بينها الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدد من الضوابط المنظمة لعضوية اللجان واختيار هيئات مكاتبها. ووفقًا للمادة 38، يُحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد بما يضمن قدرتها على أداء اختصاصاتها، مع مراعاة ألا يزيد تمثيل أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
وتحدد المادة 39 إجراءات الترشح لعضوية اللجان، إذ يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء، بينما يتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي، قدر الإمكان، تخصصات الأعضاء وطبيعة عمل كل لجنة.
كما تشترط اللائحة، وفق المادة 40، أن يكون لكل نائب عضوية في إحدى لجان المجلس، مع السماح له بالانضمام إلى لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس للاستفادة من خبرته أو تخصصه، دون أن يكون له حق التصويت فيها أو الحصول على مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
وتمنع المادة ذاتها رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها من عضوية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وبحسب المادة 41، يعلن مكتب المجلس قوائم المرشحين لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل نائب تقديم اعتراضاته أو مقترحاته كتابةً إلى رئيس المجلس، ليتولى المكتب دراستها قبل عرض القوائم النهائية على المجلس لإقرارها.
أما المادة 42، فتحدد آلية انتخاب هيئات مكاتب اللجان، حيث تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر في بداية دور الانعقاد، بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس وفق المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ثم تجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المرشحين للمناصب.
وفي حال تساوي عدد المرشحين مع المناصب المطلوبة، يعلن انتخابهم بالتزكية، على أن يعلن رئيس مجلس النواب النتائج ويخطر الوزراء المختصين بعمل كل لجنة بها.
وبالتوازي مع الاستعدادات الإجرائية لبدء الدور الجديد، أرسلت الوزارات احتياجاتها التشريعية ومقترحاتها للمرحلة المقبلة، تمهيدًا لدراستها وتحديد أولويات الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني.
وتشمل انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية 100 مقعد موزعة على 25 لجنة، بواقع رئيس لكل لجنة، ووكيلين، وأمين سر، لتبدأ بعدها اللجان ممارسة أعمالها بصورة رسمية ضمن دور الانعقاد الجديد.