نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، في عددها 38 مكرر الصادر في 22 سبتمبر 2026، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
وبموجب القرار، يُفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المتعلقة بالتعبئة العامة، بما يتيح له اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى رئيس الجمهورية في كل إجراء على حدة.
ويشمل التفويض إصدار قرارات التكليف، بما يتيح تكليف أشخاص، سواء بصفة عسكرية أو مدنية، للعمل في جهات محددة لخدمة المجهود الحربي أو سد الاحتياجات البشرية.
كما يتضمن تنظيم عمليات الاستيلاء المؤقت أو المباشر على المنشآت ووسائل النقل والعقارات المدنية التي قد تحتاج إليها القوات المسلحة لتنفيذ مهامها، مع تنظيم نسب التعويضات المقررة لأصحابها وفقًا للقانون.
ويمتد التفويض كذلك إلى الإجراءات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات الإدارية أو القانونية المترتبة على مخالفة أوامر التعبئة العامة والتكليف، وتحديد سلطة توقيع الإجراءات التنظيمية وضبط المخالفين.
ويأتي القرار ضمن تفويضات تصدر بشكل دوري، إذ سبق إصدار قرارات مماثلة لتفويض وزير الدفاع في اختصاصات التعبئة العامة، من بينها القرار رقم 243 لسنة 1990 والقرار رقم 624 لسنة 2025.
ويبدأ سريان التفويض الجديد في الأول من نوفمبر 2026، ويستمر لمدة عام حتى نهاية أكتوبر 2027.