أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

قرار جديد يعيد الملف للواجهة.. ما الحالات التي تُسقط فيها الجنسية المصرية؟

رئيس مجلس الوزراء

أثار قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين تساؤلات حول الحالات التي يجيز فيها القانون للدولة اتخاذ هذا الإجراء، والضوابط القانونية المنظمة له.

وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، القرار رقم 54 لسنة 2026، متضمنًا إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد خالد عبدالمنعم محمد عطوة، المولود بمحافظة الجيزة في 20 يونيو 2002، بعدما التحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية.

ومنذ أسبوع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة مصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

6c3a28a0-91f2-11f1-a27e-7dd7ebb0d5da-file-1786060580891-60131763
زلزال في الموساد الإسرائيلي.. إقالة كبار القادة عقب فشل مخطط للإطاحة بالنظام الإيراني
نقابة المحامين
هل تخالف "المحامين" الدستور والقانون؟
مشغولات ذهبية
ارتفاع بقيمة 5 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، على إسقاط الجنسية المصرية عن مريم وائل أحمد فؤاد، من مواليد الجيزة بتاريخ 1/6/2005، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، حيث يتطلب في هذه الحالة الحصول على إذن من وزارة الداخلية في حال رغبة المواطن في الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي منح مجلس الوزراء سلطة إسقاط الجنسية بقرار مسبب في حالات محددة يرى المشرع أنها تمس ولاء المواطن للدولة أو تهدد مصالحها العليا.

ما الحالات التي نص عليها القانون؟

يمتد إسقاط الجنسية إلى حالات أخرى حددها القانون، من بينها اكتساب جنسية أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على الموافقات اللازمة للاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويجوز إسقاط الجنسية عن المواطن الذي تصدر ضده أحكام في جرائم تمس أمن الدولة من جهة الخارج، متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.

ومن بين الحالات كذلك استمرار المواطن في العمل لدى حكومة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء يطالبه بإنهاء هذا العمل إذا كان يمثل تهديدًا للمصالح العليا للدولة، وعدم امتثاله لذلك خلال ستة أشهر من إخطاره.

ويجيز القانون أيضًا إسقاط الجنسية عن المواطن المقيم خارج البلاد إذا انضم إلى تنظيم أو هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في مصر باستخدام القوة أو وسائل غير مشروعة.

ويشمل ذلك من يعمل لصالح دولة تربطها بمصر حالة حرب، أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، إذا ترتب على هذا العمل الإضرار بالمصالح العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو بالأمن القومي.

ونص قانون الجنسية كذلك على جواز إسقاط الجنسية عمن يتصف بالصهيونية، باعتبارها إحدى الحالات التي أوردها المشرع ضمن أسباب إسقاط الجنسية المصرية

 

 

 

 

 

 

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

أخبار الطقس اليوم
طقس "الجمعة" مستقر.. والعظمى بالقاهرة 38
الكاتب الصحفي محمد الشافعي
الشافعي: لم أشارك بندوة "رواد الصحفيين".. وأرفض كل أشكال التطبيع
صلاح وسط الجماهير التركية
محمد صلاح يرفع أرباح "طرابزون سبور" 20 مليون دولار
النواب
نواب يفتحون ملف خطوط المحمول المسجلة دون علم أصحابها

أقرأ أيضًا

محمد زهران
هلال عبد الحميد يكشف تفاصيل زيارة محمد زهران: صحته ليست على ما يرام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بعد تحذيرات الصحة والأطباء.. حظر ظهور سيدة الطب البديل الاسترالية في الإعلام
الكاف - أرشيفية
تعرف على تصنيف الأندية المصرية من الكاف قبل قرعة بطولات إفريقيا
نقابة الصحفيين
لماذا تجاهلت المؤسسات الصحفية طلب "الصحفيين"؟